الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

326

النهاية ونكتها

يكن بالصلاة فيه بأس . ويكره أن يصلي الإنسان في قميص مكفوف بديباج أو حرير محض . ولا يجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب والثعالب . ورويت رواية ( 1 ) في جواز ذلك . وهي محمولة على التقية . فأما مع الاختيار ، فإنه لا يجوز حسب ما قدمناه . ولا بأس بالصلاة في الخز الخالص ، أو إذا خالطه شيء من الإبريسم . ولا بأس للنساء أن يصلين في الثياب الإبريسم . وإن تنزهن عنه ، كان أفضل . ولا يجوز الصلاة في الفنك والسمور ووبر كل ما لا يؤكل لحمه . وقد رويت ( 1 ) رخصة في جواز الصلاة في هذين الوبرين خاصة . وهي محمولة على حال [ 1 ] الاضطرار . ولا بأس بالصلاة في السنجاب والحواصل وفي وبر كل شيء يؤكل لحمه إذا ذكي ودبغ . فإن لم يعلم أنه مذكى فلا بأس بشرائه من أسواق المسلمين ممن لم يستحل الميتة . ولا يجوز شراؤها ممن يستحل ذلك أو إن [ 2 ] كان متهما فيه .

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 3 ، الباب 9 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 ، ص 262 . ( 1 ) الوسائل ، ج 3 ، الباب 4 من أبواب لباس المصلي ، ص 254 . [ 1 ] في غير ح ، م : « حالة » . [ 2 ] ليس « إن » في ( م ) .